أيوب عن محمد
٢٣٢ فقرة، ج ٢ ص ٣٣١
الصفحة ٦ من ٦
- ج ٢ ص ٣٧٥
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا غسان بْن عَبْد قَالَ: ذكره سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قَالَ: إِذَا اختلف البيعان؛ فأقاما البينة، فالقول قول البائع إِذَا أقام البينة على الفضل.
- ج ٢ ص ٣٧٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح في رجل أخذ متاعاً فهو فِيْهِ بالخيار، فيعرضه على البيع، قال: إِذَا عرضه على البيع لزمه.
-
حَدَّثَنِي جعفر، عَن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا هشام بْن حسان، عَن ابن سيرين، أن رجلاً خاصم إِلَى شريح، في عُمَرى أعُمَرها وأحسبها جارية، فلما قام وكان رجلاً ضرير البصر، قال: يا أبا أمية كيف قضيت ? قال: لست أنا قضيت لك، ولكن الله قضى على لسان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ الِعُمَرَى ميراث لأهلها، ومن ملك شيئاً حياته فهو لورثته إِذَا مات.
-
أَخْبَرَنَا الجرجاني، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: سمعت هشاماً، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح؛ قَالَ: إِذَا عرض الرجل سلعته على البيع، وهو يعلم أن بها عيباً جازت عليه.
-
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا حسين بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا جرير ابن حازم، عَن مُحَمَّد، قال: أتى شريحاً رجل، وامرأته وأَبُو امرأته، فَقَالَ: الرجل: إن هَذَا زوجني ابنته على أربعة آلاف ونزل إِلَى ألفين، وقالت: المرأة صداقي؛ فَقَالَ: الأب: نجيز هبتك ومعروفك، وهو أحق بثمن رقبتها؛ فقض للمرأة على زوجها، وقضى للزوج على أبيها.
-
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حسين بْن مُحَمَّد المروزي؛ قال: حَدَّثَنَا جرير بْن حازم، عَن مُحَمَّد بْن سيرين؛ قال: سئل شريح عَن الجذع أيضحى به ? قَالَ: أحبه إِلَى أن أضحى به، أحبه إِلَى أن أقتنيه.
- ج ٢ ص ٣٧٧
حَدَّثَنِي جعفر بْن هاشم، قال: حَدَّثَنَا عارم؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: حَدَّثَنَا منصور بْن زادان، قال: عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح، في شهادة الصبيان، قَالَ: يستثبتون.
-
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة؛ قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَر الضرير؛ قال: حَدَّثَنِي حماد ابن سلمة؛ قال: كان شريح إِذَا اتهم الشاهد حلفه.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن حبيبة بْن الشهيد، عَن ابن سيرين؛ قال: كان شريح يقول: لا تأب أن تكون من المتقين لا تأب أن تكون من المتقين.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أشعث بْن سوار، عَن مُحَمَّد، أنه رفع إِلَى شريح رجل انكسرت يده، فَقَالَ: أجر المجهر، ثم قَالَ: ما يتبقى ? قد عادت كأشد ما كانت.
-
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى الرازي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: في الصداق السر إِذَا أعلن أكثر منه أجاز السر، وأبطل العلانية.
-
حَدَّثَنَا محمود المروزي، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عَن وهب بْن خالد نحوه.
-
الصغاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو خيثمة، عَن هشيم، عَن حجاج، عَن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الثقفي، عَن شريح، أنه كان يقول ذلك.
- ج ٢ ص ٣٧٨
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا سلم بْن قادم، قال: حَدَّثَنَا سالم بْن نوح، عَن قتادة، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن شريحاً كان يقضي بالجرار يعني بالشفعة.
-
حَدَّثَنَا خطاب، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث، أو لوارث بإذن الورثة، ثم مات فلهم أن يرجعوا.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مختار، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن مُحَمَّد، عَن شريج، أن رجلاً تزوج امرأة، واشترطوا له أنها أحسن الناس عينين، فودوها عمشاء، فخاصمهم إِلَى شريح، فلم يجز نكاحها، ولم يكن دخل بها.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان لا يجيز إقرار الرجل عند موته بدين لوارث.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا روح وهوذة، قالا: حَدَّثَنَا عوف ابن عُمَر، عَن مُحَمَّد، قال: اختصم إِلَى شريح في وصية غلام أعتق فيها، فأجاز، وقال: من أصاب الحق أجزناه.
وقال: حَدَّثَنَاشريح بْن يونس، قال: حَدَّثَنَا معتمر، عَن حميد، عَن مُحَمَّد أن وصيا باع والموصي عليه كان وإنما باع نظراً، فأجاز شريح إن باع نظراً.
- ج ٢ ص ٣٧٩
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم؛ قال: حَدَّثَنَا حفص، عَن أشعث، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أن رجلين اختصما فَقَالَ: أحدهما: إن هَذَا اشترى مني أرضاً من أرض الجزية، وقبض مني وصرها يعني كتابها، قال: فلا يرد إِلَى الوصر ولا يعطيني الثمن، قال: فلم يجبهما بشيء حتى قاما.
-
حَدَّثَنِي محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ الخلال قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قال: حَدَّثَنَاه عاصم، عَن ابن سيرين، عَن شريح، في قوله: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى [البقرة: ٢٣٨] قال: حافظ عليهن كلهن تصبها.
-
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الحرث؛ قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس، عَن الحجاج بْن أبي عُثْمَان الصواف، عَن مُحَمَّد بْن سيرين؛ قال: قَالَ: شريح: لا نجيز شهادة رجل يشهد على شهادة حتى يقول: أشهدني فلان، وأشهد أنه كان ذا عدل.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: أَخْبَرَنَا هشيم، قال: أَخْبَرَنَا خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ أنه قال؛ في صداق السر إِذَا أعلن أكثر منه، فأجاز السر، وأبطل العلانية.
-
وعن ابن سيرين، أن امرأة ذكرت لرجل، وذكروا منها جمالاً
ج ٢ ص ٣٨٠فتزوجها، فوجدها عمشاء، فخاصمهم إِلَى شريح؛ فَقَالَ: شريح: إن دلس لك لم يجز.
-
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن قرير، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه أتاه رجل، فقال: بعت هَذَا بعيراً، فالزمه إياه وخفي عنه، ثم رجعا، فقال: إنه رده علي وأعطاني ثلاثين درهماً، قال: خذه أو قَالَ: لا بأس به.
-
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا الأشعث، عَن ابن سيرين، عَن شريح قَالَ: هي وصية، يعني المعتق عَن دين.
-
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا خالد بْن عَبْد الرحمن، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان يسلم على الخصوم.
-
حَدَّثَنَا علي بْن مسلم الطوسي، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سهل الواسطي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو هلال الراسبي، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، قال: كان شريح يستحلف القسامة بالله ما قبلت، ولا علمت قاتلاً، ولا يستحلفهم بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلاً.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن يحيى ابن عيسى، عَن مُحَمَّد، قال: قَالَ: شريح: لو كان معي حكم عدل لحكمت
ج ٢ ص ٣٨١في الثعلب جدياً، جدي خير منه.
-
حَدَّثَنِي إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن يحيى، ابن عتيق، عَن مُحَمَّد، قال: قَالَ: شريح: قفره عند بدعته أي ما نوى؛ وعن شريح كان يرد من الإدفان ولا يرد من الإباق البات، والإدفان أن يذهب من دار إِلَى دار، ومن حي إِلَى حي، والإباق أن يذهب إِلَى أرضه ويقول: ذاك أطرف له.
-
وعن أيوب، ويحيى؛ عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه لم يبرى من الداء حتى يضع يده عليه، فإذا سمى وأكثر، ليس هو فِيْهِ مما يدخل بين ظهراني ذلك داء هو فيه، فقال: برئت من كل داء، وبرئت من كذا؛ قَالَ: يبرأ حتى يريه إياه، ويضع يديه عليه.
-
وعن أيوب ويحيى، عَن مُحَمَّد، أن رجلاً كان يُقَالُ: له رزين وعلة وكان أميراً على قوم، فغصب رجلاً برذوناً، فأتى شريحاً، وجاء معه قوم يشهدون، عليهم ثياب سود، وعليهم خفاف معقبة، وكأنهم من الأكراد، وكأنهم ليسوا مسلمين، ولم يذكر، فأجاز شريح شهادتهم عليه.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن مسلمة بْن علقمة، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً قال: من باع ما ليس له، فهو رد على صاحبه، وعليه شرواه.