أيوب عن محمد
٢٣٢ فقرة، ج ٢ ص ٣٣١
الصفحة ٥ من ٦
- ج ٢ ص ٣٦٨
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن يعقوب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلام،
ج ٢ ص ٣٦٩قال: أَخْبَرَنِي خالد بْن طليق، عَن هشام، عَن ابن سيرين؛ قال: ادعى رجل على رجل مالاً عند شريح؛ فَقَالَ: المدعي عليه: إنه قد ترك لي منها كذا وكذا؛ قال: بيننك أنه تركها، ولو شاء أن يأخذ أخذه.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن مُحَمَّد، أن رجلاً خاصم إِلَى شريح أم ولد ابنه في حلي كان حلاه أَبُوه، وولده منها، فَقَالَ: شريح: هو حَيْثُ وضعه أَبُوه.
-
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد: قال: كان شريح يضمن الحائك.
-
وعن هشام، عَن ابن سيرين، قال: جاءه رجل فَقَالَ: اكتريت من هَذَا دابة فأكلها السبع؛ قال: هو كان أحوج غليها منك.
-
الرمادي قال: حَدَّثَنَا أسود بْن عامر، قال: حَدَّثَنَا جعفر بْن زِيَاد الأحمر، عَن هشام، عَن ابن سيرين؛ قال: أول من سأل في السر شريح، فقيل له يا أبا أمية أحدثت، فقال: أحدثتم فأحَدَّثَنَا.
-
حَدَّثَنَا يحيى بْن جعفر؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، قال: أَخْبَرَنَا هشام بْن حسان، عَن ابن سيرين، أن شريحاً رأى رجلاً يصلي، حين أشرقت الشمس فَقَالَ: لرجل: قم إِلَى هَذَا فانهه، فإنه لا يحل له الصلاة في هذه الساعة.
-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن مُحَمَّد، أن امرأة زمنة أتت شريحاً، وكان نحلها أَبُوها غلاماً
ج ٢ ص ٣٧٠فَقَالَ: شريح: رحم الله أباك؛ قال: وكان باع عليها وصي فجاءت تخاصم المشتري؛ فَقَالَ: المشتري: ابعث إِلَى البينة أنها طيبت، فأجازت، وأخذت الثمن، فوضعته في حجرها، وجاء معه بشهود من قومه يشهدون له فجعل شريح يقول: اشهد أنها أذنت وطيبت فأخذت الثمن فوضعته في حجرها فقال: لا، حتى مر رجل مجتمع الفؤاد فَقَالَ لَهُ شريح: اشهد أنها أذنت وطيبت، وأخذت الثمن ووضعته في حجرها، فَقَالَ: الرجل: لا ولكن أشهد أنها كرهت وسخطت، وبكت وظلت عامة يومها في الشمس، ولكنه باع عليها بخير فَقَالَ: شريح: هلم آخر مثل هَذَا فرقاً من أولئك رجل فشهد بمثل ما شهد صاحبه، فأجاز شريح البيع، وأمضاه عليها.
-
أَخْبَرَنَا عَبْد الرحمن بْن منصور؛ قال: حَدَّثَنَا جعفر بْن سليمان؛ قال: سمعت هشاماً، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح؛ قال: كانت الفتنة فما أخبرت ولا استخبرت، ولا سلمت؛ قالوا: كيف ? قال: ما التقت فئتان، إِلَّا وهواي في موضع أحدهما.
-
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل؛ قال: حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: كان يُقَالُ: ما من شيء يراد به الله إِلَّا لم يوجد فقده.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد ابن زيد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، قال: فقلت لشريح أصلي في نعلي، فلم ير بأساً.
- ج ٢ ص ٣٧١
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان يقول في الدابة إِذَا قطع ذنبها ربع ثمنها.
-
وعن مُحَمَّد، أن رجلاً استسلف من رجل خمسين درهماً؛ فَقَالَ: لرجل: أعطه إياها وهي لك علي، فأعطاه الرجل، فجعل يتقاضاه، فجاء المعطي فحلف ما أعطاه شيئاً؛ فَقَالَ: الذي أعطى للذي أمر يخلف ما يعلمني أعطيته شيئاً، فاستحلفه شريح، فهاب اليمين، قَالَ: مُحَمَّد: أراه أخذ افتد يمينك وإن كنت صادقاً؛ قَالَ: شريح: وأنا أحلف بالله ما أعلمه أعطاه شيئاً فحالف الرجل ما يعلمه أعطاه شيئاً.
-
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان لا يقضي في السن بشيء، حتى يحول عليه الحول فإن اسودت قضى فِيْهِ بالدية وإن لم تسود قضى فيها بقدر ما نقص.
-
وعن مُحَمَّد سألت شريحاً عَن قول الله عز وجل: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً [النِّسَاء: ٤٣] فلوى بيده، حتى عرفت ما يعني نحو الفرج.
-
وعن مُحَمَّد أن إنساناً كان يرمي بقوس جلاهق، فأخذها إنسان فكسرها؛ فَقَالَ لَهُ شريح، أما كان لك من الصنيعة غير هَذَا، اربطه حتى يغرمها.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد؛ قال: كان شريح يقول يعجبني جيد المتاع، ولكن أره يأخذ ثمناً.
-
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان لا يجيز الغلط.
- ج ٢ ص ٣٧٢
وعن هشام، وأيوب، عَن مُحَمَّد أن قوماً من الغزالين اختصموا إِلَى شريح في شيء؛ فقالوا: سنتنا بيننا كذا وكذا؛ فقال: سنتكم بينكم.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، في العَبْد الآبق، قال: ما وجد بالمصر بعشرة وما وجد بعد المصر فأربعين.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن الحجاج، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، أن رجلين اختصما إِلَى شريح في دابة، فأقام هَذَا البينة أنه نتجها، وأقام الآخر البينة أنه عرفها، فَقَالَ: شريح: الناتج أحق من العارف.
-
وعن شريح أنه كان يقول: إِذَا استؤصل ذنب الدابة فربع ثمنها. وعن شريح في عين الدابة إِذَا فقئت شرواها، فإن أبطا جبرها، بربع ثمنها.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: الثلث جهد وهو جائز.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه ورث جدة مع ابنها.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، عَن هشام،
ج ٢ ص ٣٧٣عن ابن سيرين، عَن شريح، قال: هو الزوج يعني الذي بيده عقدة النكاح.
-
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الوهاب، قال: حَدَّثَنَا هشام ابن حسان، عَن ابن سيرين؛ أن شريحاً، قال: هو بما فِيْهِ يعني الرهن.
قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع، أحق ممن سواه.
-
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا نكح المجبران فهو للأول منهما.
-
حَدَّثَنَا سُفْيَان الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، سئل شريح عَن الثعلب، قال: جدي أخت الرمئة، ولو كنت لم أحكم حتى تكون مع عدل.
-
حَدَّثَنَا ابن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، في الرجل يدعى قبل الرجل، فيحلفه ثم يأتي بالبينة، قَالَ: قد كان يقبلها.
-
حَدَّثَنَا الرمادي: قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: من ادعى قضائي، فهو عليه، حتى يأتي ببينة؛ الحق أحق من قضائي، الحق مسلم، الحق أحق من اليمين الفاجرة.
-
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين؛ عَن شريح، أنه قال: في البيعين إذا
ج ٢ ص ٣٧٤اختلفا حلفاً، ورد البيع، وإن نكلا عَن اليمين يرد البيع، فإن نكل أحدهما جاز البيع على الذي نكل، وإن حلفا رد البيع.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، وحجاج بْن أبي عثمان، عَن ابن سيرين، عَن شريح في البيعين إِذَا اختلفا، والمبيع قائم بعينه، فسألهما البينة، أيهما أقام البينة قضى له، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فأيهما حلف، فإن حلفا جميعاً رد البيع.
-
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، أن رجلاً باع بعيراً من رجل؛ فقال: اقبل مني بعيرك وثلاثين درهماً، فسألوا شريحاً، فلما سألوا شريحاً لم ير بذلك بأساً.
-
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: من ابتاع جارية، وبها داء، فوقع عليها، وقد علم بالداء، فقد جازت عليه، أو عرضها على البيع فهو الرضا وقد جازت عليه.
-
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا باع المجبران فهو الأول، وإذا نكح المجبران فهو الأول.
-
حَدَّثَنَا الرمادي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، عَن رجل اشترى جارية، على أنها
ج ٢ ص ٣٧٥مولدة، وكانت بليدة فرد البيع. قَالَ سُفْيَان: البليدة التي تجلب، والمولدة التي تولد في البلد.
-
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ أنه كان يرد الحمارة من الخيل، وكذلك الفرس إِذَا كان يتبع الحمر فرده شريح.
-
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، عَن سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد؛ قال: كان شريح يضمن الحائك.
-
وعن مُحَمَّد، عَن شريح؛ قال: جاءه رجل فَقَالَ: اكتريت من هَذَا دابة، فأكلها السبع، قال: هو كان أحوج إليها منك.
قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام بْن حسان، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح، أنه قَالَ: لرجل فارق لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المتقين.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، في الصك يكتب فِيْهِ الورق الخيار الحسان الطيبة، فإن لم يكن الأعلى فدع الأسفل وخذ الوسط.
-
ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا سفاين، عَن هشام، عَن ابن سيرين، أنه كان لا يجيز الغلط.