- باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها

٤٣ فقرة، ج ٦ ص ١٧١

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَقَالَ عِدَّتُهَا اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهَا وَذَلِكَ حَيْضَةٌ عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ

    ج ٦ ص ١٧٤
  2. وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيَقُولُونَ هِيَ حُرَّةٌ وَلَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُ الْحُرَّةِ فِي الْعِدَّةِ وَلَا شُبْهَةَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ

  3. وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا