٣٠٠
٢٠٥ فقرة، ج ١ ص ٣٠٠
الصفحة ٤ من ٦
- ج ١ ص ٣٥٨
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٥٧ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٥٩٣٥٩ - إِذا أعْطى الله أحَدَكُمْ خَيْراً فَلْيَبْدأْ بِنَفْسِهِ وأهل بيته
(حم م) عن جابر بن سمرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٥٨ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٠٣٦٠ - إِذا أُعْطِيتَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ أنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
(م د ن) عَن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٥٩ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦١٣٦١ - إِذا أفادَ أحَدُكُمُ امْرَأَةً أوْ خَادِمًا أوْ دابَّةً فَلْيأْخُذْ بِناصِيَتِها ولْيَدَعُ بالبَرَكَةِ ولْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أسْألُكَ مِنْ خَيْرِها وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبِلَتْ عَلَيْهِ وإنْ كانَ بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سنامه
(ك هق) عن ابن عمرو.
-
[حكم الألباني]
-
(حسن) انظر حديث رقم: ٣٦٠ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٢٣٦٢ - إِذا أفْضى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
(ن) عن بسرة بنت صفوان.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦١ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٣٣٦٣ - إِذا أفْضى أحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَها حِجابٌ وَلَا سِتْرٌ فقد وَجَبَ عليْهِ الوُضوءُ
(الشَّافِعِي حب قطّ ك هق) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٢ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٤٣٦٤ - إِذا أفْطَرَ أحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ فإِنَّهُ بَرَكَةٌ فإنْ لَمْ يَجِدْ تَمْراً فَلْيُفْطِرْ على الماء فإنه طهور
(حم ٤ ابن خُزَيْمَة حب) عَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ.
-
[حكم الألباني]
-
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣٦٣ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٥٣٦٥ - إِذا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هاهُنا وأدْبَرَ النَّهارُ مِنْ هاهُنا وَغَرَبَت الشَّمْسُ فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ
(ق د ت) عن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٤ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٦٣٦٦ - إِذا اقْتَرَبَ الزَّمانُ لَمْ تَكَدْ رُؤيا الرَّجُلِ المُسْلِمِ تَكْذِبُ وأصْدَقُهُمْ رُؤْيا أصْدَقُهُمْ حَدِيثا
(ق هـ) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٥ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٧٣٦٧ - إِذا أُقْعِدَ المُؤمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أنْ لَا إِله إلَاّ الله وأنَّ محمد رَسُولُ الله فَذَلِك قَوْلُهُ: {يُثبِّتُ الله الَّذِينَ آمنوا بالقول الثابت}
-
(خ) عن البراء.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٦ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٨٣٦٨ - إذا أقيمت الصَّلاةَ فَطُوفِي على بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ
(ن) عن أم سلمة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٧ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٦٩٣٦٩ - إِذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرأْ مَا تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالِساً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً ثُمَّ افعل ذلك في صلاتك كلها
(حم ق ٣) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٨ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧٠٣٧٠ - إِذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلَا تَأْتُوها وأنْتُمْ تَسْعَوْنَ وأْتُوها وأنْتُمْ تَمْشُونَ وعليكمُ السَّكِينَةُ فَمَا أدْرَكْتُمْ فصلوا وما فاتكم فأتموا
(حم ق ٤) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٩ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧١٣٧١ - إِذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فَلَا تَقوموا حَتَّى تَرَوْنِي
(حم ق د ن) عَن أبي قَتَادَة زاد (٣) : قد خرجت إليكم.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٠ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧٢٣٧٢ - إِذا أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا صَلَاةَ إلَاّ المَكْتُوبَةُ
(م ٤) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧١ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧٣٣٧٣ - إِذا أُقِيمَت الصَّلاةُ وأحَدُكُمْ صائِمٌ فَلْيَبْدَأ بالعَشاءِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عنْ عَشائِكُمْ
(حب) عن أنس.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٢ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧٤٣٧٤ - إِذا أُقِيمَتِ الصلاةُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ الخَلَاءَ فَلْيَبْدَأ بالخلاء
(مالك الشافعي حب ت ن هـ حب ك هق) عَن عبد الله بن أرقم.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٣ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧٥٣٧٥ - إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعَشاءِ
(حم ق ت ن هـ) عَن أنس (ق هـ) عَن ابْن عمر (خَ هـ) عَن عَائِشَة (حم طب) عَن سَلمَة بن الأكوع (طب) عن ابن عباس.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٤ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧٦٣٧٦ - إِذا اكْتَحَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْراً وَإِذا اسْتَجْمَرَ فليستجمر وترا
(حم) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(حسن) انظر حديث رقم: ٣٧٥ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧٧٣٧٧ - إِذا أكْثَبُوكُمْ فارْمُوهُمْ بالنَّبْلِ واسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ
(خَ د) عن أبي أسيد.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٦ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٣٧٨٣٧٨ - إِذا أكْفَرَ الرَّجُلُ أخاهُ فقد باءَ بِها أحدهما
(م) عن ابن عمر.