٤٠٠
٢٠٢ فقرة، ج ١ ص ٤٠٠
الصفحة ١ من ٦
- ج ١ ص ٤٠٠
٤٠٠ - إِذا انْتهى أحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فإِنْ وُسِّعَ لَهُ فَلْيَجْلِسْ وإِلَاّ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أوْسَعِ مَكانٍ يَرَاهُ فَلْيَجْلِسْ فِيهِ
(الْبَغَوِيّ طب هَب) عَن شيبة بن عثمان.
-
[حكم الألباني]
-
(حسن) انظر حديث رقم: ٣٩٩ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠١٤٠١ - إِذا انْتَهى أحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فإِنْ بَدَا لَهُ أنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذا قام فليسلم فليست الأولى أحق مِنَ الآخِرَةِ
(حم د ت حب ك) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٠ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠٢٤٠٢ - إِذا أنْزَلَ الله بِقَوْمٍ عَذَاباً أصابَ العَذَابُ مَنْ كانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا على أعْمالِهِمْ
(حم خ) عن ابن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠١ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠٣٤٠٣ - إِذا أنْفَقَ الرَّجُلُ على أهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُها كانَتْ لَهُ صَدَقَةً
(حم ق ن) عن أبي مسعود.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٢ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠٤٤٠٤ - إِذا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجها عَنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَلَها نِصْفُ أجْرِهِ
(ق د) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٣ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠٥٤٠٥ - إِذا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَها أجْرُها بِما أنْفَقَتْ وَلِزَوْجِها أجْرُهُ بِما كَسَبَ وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أجْرِ بَعْضٍ شَيْئاً
(ق ٤) عن عائشة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٤ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠٦٤٠٦ - إِذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي فِي خُفَ وَاحِد وَلا يَأكُلْ بِشِمالِهِ وَلا يَحْتَبِ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ
(م د) عن جابر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٥ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠٧٤٠٧ - إِذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ في الأخرى حَتَّى يُصْلِحَها
(خد م ن) عَن أبي هريرة (طب) عن شداد بن أوس.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٦ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠٨٤٠٨ - إِذا أوَى أحَدُكُمْ إِلَى فِراشِهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِدَاخِلِةِ إِزارِهِ فإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ ليَضْطَجِعْ على شِقِّهِ الأيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ: باسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أرْفَعُهُ إِنْ أمْسَكْتَ نَفْسِي فارْحَمْها وإنْ أرْسَلْتَها فاحْفَظْها بِما تَحْفَظُ بِهِ عِبادَكَ الصَّالِحينَ
(ق د) عَن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٧ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤٠٩٤٠٩ - إِذا باتَتِ المَرْأةُ هاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
(حم ق) عَن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٨ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٠٤١٠ - إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها
(ن) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٩ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١١٤١١ - إِذا بالَ أحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذا دَخَلَ الخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذا شَرِبَ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِناءِ
(حم ق ٤) عن أبي قتادة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤١٠ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٢٤١٢ - إِذا بايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلابَةَ
(مَالك حم ق د ن) عن ابن عمر (٤) عن أنس.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤١١ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٣٤١٣ - إِذا بدا حاجِبُ الشَّمْسِ فأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذا غَابَ حاجِبُ الشَّمْسِ فأَخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تغيب
(م) عن ابن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤١٢ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٤٤١٤ - إِذا بَعَثْتُمْ إليَّ رَجُلاً فابْعَثُوهُ حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الاسْمِ
(الْبَزَّار طس) عَن أبي هُرَيْرَة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤١٣ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٥٤١٥ - إِذا بَلَغَ الرَّجُلُ مِنْ أمَّتي سِتِّينَ سَنَةً فقد أعذر الله إليه في العمر
(ك) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤١٤ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٦٤١٦ - إِذا بلغ الله العَبْد سِتِّينَ سنة فقد أعذر إِلَيْهِ وابلغ إِلَيْهِ فِي الْعُمر
(عبد بن حميد) عن سهل بن سعد.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤١٥ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٧٤١٧ - إِذا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْن لم يَحْمِلِ الخَبَثَ
(حم ٣ حب قطّ ك هق) عَن ابْن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤١٦ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٨٤١٨ - إِذا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لم يُنَجِّسْهُ شَيءٌ
(هـ) عن ابن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤١٧ في صحيح الجامع
ج ١ ص ٤١٩٤١٩ - إِذا بَلَغَ أوْلادُكُمْ سَبْعَ سِنِينَ فَفَرِّقُوا بَيْنَ فُرْشِهِمْ وَإِذا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ فاضْرِبُوهُمْ على الصَّلاةِ
(قطّ ك) عَن سُبْرَة بن معبد.
-
[حكم الألباني]