١٦٥ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ١٩٣
- ج ١ ص ١٩٣
إذَا مرَّ المصلِّي بآيةِ رحمةٍ سألَ، وإذَا مرَّ بآيةِ عذابٍ تعوَّذ.
-
وعنه: يجوز ذلك في النفل، ويكره في الفرض.
-
وبه قال أبو حنيفة.
-
وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يقول: المراد بالحديث أنه يعيد الآية،
شعبةُ، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة، عن حذيفة قال: «صليتُ مع رسول الله، فما مر بآيةِ رحمةٍ إلا وقفَ عندها، ولا آية عذابٍ إلاَّ تعوذَ منْها» .
قلتُ: خرجهُ (م عو) منْ حديثِ جماعةٍ عنِ الأعمشِ.