١٦٥ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ١٩٣

  1. إذَا مرَّ المصلِّي بآيةِ رحمةٍ سألَ، وإذَا مرَّ بآيةِ عذابٍ تعوَّذ.

    ج ١ ص ١٩٣
  2. وعنه: يجوز ذلك في النفل، ويكره في الفرض.

  3. وبه قال أبو حنيفة.

  4. وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يقول: المراد بالحديث أنه يعيد الآية،

    شعبةُ، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة، عن حذيفة قال: «صليتُ مع رسول الله، فما مر بآيةِ رحمةٍ إلا وقفَ عندها، ولا آية عذابٍ إلاَّ تعوذَ منْها» .

    قلتُ: خرجهُ (م عو) منْ حديثِ جماعةٍ عنِ الأعمشِ.