١٦٦ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ١٩٣
- ج ١ ص ١٩٣
من شكَّ في عدد الركعات بنى على الأقل. وعنهُ: يتحرَّى إنْ أمكنهُ.
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرةٍ، بطلت صلاته، وإن تكرر منه تحرى، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على اليقين.
-
صحح (ت) من حديث ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سَها أحدُكُم في صلاته، فلم يدرِ، أواحدة صلَّى أو اثنتين، فليبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يدر اثنتين صلَّى أو ثلاثاً، فليبْن على اثنتينِ، فإن لم يدْرِ ثلاثاً صلَّى أو أربعاً، فليبْنِ على ثلاثٍ، وليسجدْ سجدتين قبلَ أن يسلِّم» .
ج ١ ص ١٩٤قلتُ: ورواه (ق) وقد رواه الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن.
-
فليحٌ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعاً: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى، فليبْنِ على اليقين حتى إذا استيقَنَ أنَّ قد أتمَّ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت صلاته وتراً شفعها، وإن كانت شفعاً، كانتْ ذينك ترغيماً للشيطان» .
-
رواه (م) .
-
ودليل التحري: جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ : «إذا شكَّ أحدكُم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ، فإذا سلَّم فليسجدْ سجدتيْنِ» أخرجاه ".
قلتُ: ما ذكرُوا دليلاً على البُطلانِ.