١٦٧ - مسألة
٢١ فقرة، ج ١ ص ١٩٤
- ج ١ ص ١٩٤
سجودُ السهو قبل السلام، إلا في موضعين، إذا سلَّمَ من نقصانٍ، وإذا شكَّ الإمامُ.
-
وقلْنا: يتحرى.
-
وعنه: أن الكل قبل - كمذهب الشافعي، وعنه: إن كان من نقصانٍ فقبل، وإن كان من زيادة فبعده.
-
وهو قول مالكٍ.
ج ١ ص ١٩٥وقال أبو حنيفة وداود: كله بعد السلام.
-
الزهري، عن الأعرج، عن ابن بحينة «أن النبي ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمَ، وسجدهُما الناسُ معه مكان ما نسِيَ منَ الجلوس» .
-
(خ م) .
-
وقد مرَّ حديث ابن عوفٍ. وحديث أبي سعيد. وحديث ابن مسعود.
-
(ت) نا الذهلي، نا الأنصاري، أخبرني أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين «أن النبي ﷺ صلَّى بهم، فسهَا، فسجدَ سجدتينِ، ثم تشهدَ، ثم سلَّمَ» .
-
ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيلبس عليه، حتى لا يدري كمْ صلَّى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالسٌ» .
-
(م ت) وصححه.
-
وعن المنذر بن عمرو «أن النبي ﷺ سجد سجدتي السهو قبل التسليم» .
-
سندهُ واهٍ.
-
أمَّا بعدَ التسليم، ففيه قصة ذي اليدين، وقد مرَّ فيه خبر أبي هريرة، وعمران.
-
وروى شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله " أن النبي
ج ١ ص ١٩٦ﷺ صلَّى الظهر خمساً، فقيلَ له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدمَا سلَّمَ ".
-
(خ م) .
-
وفي لفظٍ لهُما: سجدَ بعدَ السلام والكلَامِ.
-
مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: «سجد رسول الله سجدتي السهو بعد السَّلامِ»
-
ابن جريج، أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة ابن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله قال: «من شكَّ في صلاتِه، فليسجدْ سجدتينِ بعدمَا يسلِّمُ» .
-
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن (عبد الله) الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: «لكل سهوٍ سجدتان بعدمَا يسلِّمُ» .
-
الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة «أنه قام في الركعتيْنِ الأولييْنِ، فسبحُوا به، فلم يجلس، فلمَّا قضَى صلاتهُ، سجدَ سجدتينُ بعد التسليم، ثمَّ قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ » .
-
وهذه الأحاديث الخمسةُ في «المسندِ» وفي بعضها ليِّن.
ج ١ ص ١٩٧قال الأثرم: لا يثبتُ حديثُ ابن جعفر ولا ثوبان، وحديث المغيرة رواه ابن عون موقوفاً، وهو أصح، وقيل: ذلك منسوخٌ، قال الزهري: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ السجودَ قبلَ السَّلامِ.