١٦٨ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ١٩٧

  1. إذَا سبحَ بالإمام مأمومانِ، لزمهُ الرجوعُ إليهما.

    وقال الشافعي: لا يرجعُ، ويبْني علَى يقينِ نفسهِ. وقال أبو حنيفة: يرجعُ إلى قول واحد.

    ج ١ ص ١٩٧
  2. قلنا: ما رجع النبي ﷺ إلى قول ذي اليديْن وحدهُ، بل سألَ غيره.