١٦٩ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ١٩٧
- ج ١ ص ١٩٧
إذَا قامَ إلى خامسةٍ سهواً؛ جلسَ.
وقال أبو حنيفة: إن سجدَ في الخامسةِ أتمَّها، وأضاف إليها أُخرى، فإن كان بعد الرابعة، فقد تمَّ ظهرهُ، والركعتانِ نافلةٌ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ، فالجميع ينقلب نفلاً.
-
لنا: خبرُ ابن مسعودٍ «أنَّ النبي - ﷺ - صلَّى خمساً، فقيلَ لهُ، فسجدَ للسهوِ، وما أضاف سادسة ولا أعادَ»