١٦٩ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ١٩٧

  1. إذَا قامَ إلى خامسةٍ سهواً؛ جلسَ.

    وقال أبو حنيفة: إن سجدَ في الخامسةِ أتمَّها، وأضاف إليها أُخرى، فإن كان بعد الرابعة، فقد تمَّ ظهرهُ، والركعتانِ نافلةٌ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ، فالجميع ينقلب نفلاً.

    ج ١ ص ١٩٧
  2. لنا: خبرُ ابن مسعودٍ «أنَّ النبي - ﷺ - صلَّى خمساً، فقيلَ لهُ، فسجدَ للسهوِ، وما أضاف سادسة ولا أعادَ»