١٩٩ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٨
- ج ١ ص ٢٥٨
لا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ، وفي النفلِ روايتانِ.
وقالَ الشافعي: تصح فيهما.
-
وحجته حديث عمرو بن سلمة، وقد أم قومه في حياة النبي ﷺ .
-
رواه (خ) .
-
قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه كانَ في أولِ إسلامِ القومِ، ولم يعلموا بجميع الواجباتِ؛ وما فيه أن النبي ﷺ أقر على ذلكَ.