١٩٩ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٨

  1. لا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ، وفي النفلِ روايتانِ.

    وقالَ الشافعي: تصح فيهما.

    ج ١ ص ٢٥٨
  2. وحجته حديث عمرو بن سلمة، وقد أم قومه في حياة النبي ﷺ .

  3. رواه (خ) .

  4. قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه كانَ في أولِ إسلامِ القومِ، ولم يعلموا بجميع الواجباتِ؛ وما فيه أن النبي ﷺ أقر على ذلكَ.