٢٠١ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٦٠

  1. لا يصحُّ أن يأتمَّ القادرُ علَى القيامِ بالعاجزِ، إلا إذَا كانَ إمامَ الحيِّ، وكانَ يُرْجَى برؤُهُ.

    وقال أبو حنيفة: يجوز بكل حال. وعن مالك كذلك، وعنه المنع.

    ج ١ ص ٢٦٠
  2. زائدةُ، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة «أن رسولَ الله ﷺ وجدَ خفةً، فخرج فجلس إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي قائماً، ورسولُ الله ﷺ يصلي قاعداً» .

  3. الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ قالت: «وجدَ رسولُ اللهِ ﷺ من نفسه خفةً، فجاء وأبو بكر يصلي بالناس، فجلسَ عن يسار أبي بكر؛ فكانَ رسولُ الله ﷺ يصلي بالناس قاعداً، وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاةِ رسولِ اللهِ، والناسُ يقتدُونَ بصلاةِ أبي بكرٍ» .

  4. متفق عليهما.