٢١٢ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٦٨

  1. يجوزُ القصرُ في ستة عشرَ فرسخاً.

    وقال أبو حنيفة: في مسافةِ ثلاثة أيام سير الإبلِ.

    وقال داود: يجوز في السفر القصيرِ.

    ج ١ ص ٢٦٨
  2. إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عن أبيهِ، وعطاء، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «يا أهلَ مكةَ، لا تقصروا الصلاةَ في أدنى من أربعةِ بُردٍ، من مكةَ إلى عَسفانَ» .

  3. عبدُ الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف.