٢١٢ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٦٨
- ج ١ ص ٢٦٨
يجوزُ القصرُ في ستة عشرَ فرسخاً.
وقال أبو حنيفة: في مسافةِ ثلاثة أيام سير الإبلِ.
وقال داود: يجوز في السفر القصيرِ.
-
إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عن أبيهِ، وعطاء، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «يا أهلَ مكةَ، لا تقصروا الصلاةَ في أدنى من أربعةِ بُردٍ، من مكةَ إلى عَسفانَ» .
-
عبدُ الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف.