٢١٩ - مسألة

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٧٦

  1. تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا، والريحُ ساكنة.

    ج ١ ص ٢٧٦
  2. وحده مالك بفرسخ، ولم يحده الشافعي.

  3. وعن أحمدَ كقولهما.

    وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة.

  4. الوليد، ثنا زهير بن محمدٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ» .

  5. قبيصةُ، نا سفيانُ، عن محمدِ بنِ سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد اللهِ بن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قالَ: «الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ» .

  6. خرجهً (د) وقالَ: رووهُ عن سفيانَ موقوفاً.

  7. الترمذي، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ: كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ، فذكروا على من تجبُ الجمعةُ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي ﷺ شيئاً، فقلتُ لأحمدَ: فيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ فقال: عن النبي ﷺ ؟ قلتُ: نعمْ. ثنا حجاجُ بن نصير، ثنا معاركُ بن عبد الله، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ» . فَغضبَ عليَّ أحمدُ،

    ج ١ ص ٢٧٧وقالَ: استغفر ربك، استغفر ربكَ.

  8. معارك واه، وعبد الله ساقط متهم، وحجاج تُرِكَ.