٢٢٠ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٧٧

  1. ولا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ. وعنهُ: خمسونَ، وعنهُ: ثلاثةٌ.

    وقال أبو حنيفة: ثلاثةٌ والإمامُ.

    وقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة.

    ج ١ ص ٢٧٧
  2. عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوهُ - نا خصيفٌ، عن عطاءِ، عن جابرٍ، قالَ: «مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ» .

  3. مسلمةُ بنُ علي، عن محمد بن مطرف، عن الحكم بن عبد الله، عن الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، سمعتُ النبي ﷺ يقولُ: «الجمعةُ واجبةٌ على أهلِ كل قريةٍ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابِعهمُ إمامُهم» .

  4. فيهِ متروكانِ، رواهُ الدارقطنيُّ. ثم قالَ: ونا الأيلي، نا (عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ) ، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، نا الوليد بن محمد، نا الزهري بهذا.

  5. موسى متهم، والحكمُ تالفٌ، قالَ الدارقطنيُّ: لا يصح عن الزهري، كل من رواهُ متروكٌ.