٢٢١ - مسألة
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٧٧
- ج ١ ص ٢٧٧
ولا تجبُ عَلَى العبيدِ.
-
وعنه: تجبُ - كقول دَاوُدَ.
- ج ١ ص ٢٧٨
ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله واليومِ الآخرِ، فعليه الجمعةُ إلا مريضٌ أو مسافرٌ، أو امرأةٌ أو صبي أو مملوكٌ» .
-
لم يصحّ.
-
وروى (د) من حديث طارق بن شهابٍ، أن رسولَ الله ﷺ قالَ: «الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» .
-
رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عن قيس بن مسلمٍ عنه، وله رؤيةٌ.