٢٢١ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٢٧٧

  1. ولا تجبُ عَلَى العبيدِ.

    ج ١ ص ٢٧٧
  2. وعنه: تجبُ - كقول دَاوُدَ.

  3. ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله واليومِ الآخرِ، فعليه الجمعةُ إلا مريضٌ أو مسافرٌ، أو امرأةٌ أو صبي أو مملوكٌ» .

    ج ١ ص ٢٧٨
  4. لم يصحّ.

  5. وروى (د) من حديث طارق بن شهابٍ، أن رسولَ الله ﷺ قالَ: «الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» .

  6. رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عن قيس بن مسلمٍ عنه، وله رؤيةٌ.