٢٢٢ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٢٧٨

  1. وتجبُ على الأعمَى إذا وجدَ قَائداً، خلافاً لأبي حنيفةَ.

    ج ١ ص ٢٧٨
  2. لنا الحديثُ الذي مرَّ قبلُ.