٢٢٣ - مسألة

١٠ فقرات، ج ١ ص ٢٧٨

  1. وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، خلافاً للأكثرِ.

    ج ١ ص ٢٧٨
  2. لنا: يعقوب بن عبد الرحمنِ، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ قال: «ما كنا نتغدى ولا نقيلُ إلا بعدَ الجُمعةِ» (خ م) .

  3. يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: «كنا نصلي معَ رسولِ اللهِ ﷺ الجمعةَ، ثم نرجعُ فلا نجد للحيطانِ فيئاً نستظل بهِ» (خ م) .

  4. وعن أنسٍ: «كنا نصلي مَع رسولِ الله ﷺ الجمعةَ، ثم نرجعُ إلى القائلةِ فنقيلُ» .

  5. سندُهُ جيدٌ، رواهُ أحمدُ.

    ج ١ ص ٢٧٩
  6. ولهم: فليحٌ، عن عثمانَ بن عبد الرحمن التيمي، عن أنسٍ «أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعةَ حينَ تميل الشمسُ» .

  7. صححهُ (ت) .

  8. جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ «أنه سألَ جابراً: مَتَى كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يصلي الجُمعةَ؟ قالَ: كان يصلي، ثم نذهبُ إلى جمالِنا فنريحُها حينَ تزولُ الشمسُ» (م) .

  9. ابن عيينةَ، عن عمرو بن يوسف بن ماهك قال: «قدَم معاذُ بنُ جبلٍ على أهل مكة وهم يصلون الجمعةَ، والفيء في الحجر فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهِها» .

  10. رواهُ الشافعي في مسندهِ عنه.