٢٧ - مسألة
١٠ فقرات، ج ١ ص ٤٠
- ج ١ ص ٤٠
وجوب الاستجمار.
وقال أبو حنيفة: مستحب، واختلف المالكية.
-
عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم لحاجته، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئه» .
-
تابعه يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، أخرجه (د س) وصححه الدَّارقطنيُّ.
-
زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس مرسلاً: «إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من تراب» .
-
زمعة: فيه لين.
-
ورواه ابن عيينة، عن سلمة، عن طاوس قوله، ورواه كذاب، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً.
-
الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» .
-
متفق عليه.
-
صالح بن محمد الترمذي - ساقط - ثنا القاسم بن عباد الترمذي، ثنا صالح
ج ١ ص ٤١ابن عبد الله الترمذي، عن أبي عامر، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد الهاشمي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة» .
-
نوحٌ ليس بثقةٍ.
قال ابن حبان: هذا موضوع.