٢٩١ - [مسألة]

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٨

  1. المالُ المستفاد في أثناء الحول بابتياعِ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.

    ج ١ ص ٣٢٩وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصِّاب؛ يضمُّ إليه.

    ج ١ ص ٣٢٨
  2. وعن مالكٍ كالمذهبينِ.

  3. ولنا: (ت) نا يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: «من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» .

  4. عبد الرحمن واهٍ، وصح عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ من قوله.

  5. بقيةُ، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول» .

  6. رواه الدارقطنيُّ، وقال: رواه معتمرٌ وغيره موقوفاً.

    قلت: إسماعيل كأنه ابن عياشٍ، واهٍ في غير الشاميين.

  7. لوين، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ» .

  8. حسانُ ضعيفٌ.

  9. وبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك.