٢٩١ - [مسألة]
٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٨
- ج ١ ص ٣٢٨
المالُ المستفاد في أثناء الحول بابتياعِ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
ج ١ ص ٣٢٩وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصِّاب؛ يضمُّ إليه.
-
وعن مالكٍ كالمذهبينِ.
-
ولنا: (ت) نا يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: «من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» .
-
عبد الرحمن واهٍ، وصح عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ من قوله.
-
بقيةُ، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول» .
-
رواه الدارقطنيُّ، وقال: رواه معتمرٌ وغيره موقوفاً.
قلت: إسماعيل كأنه ابن عياشٍ، واهٍ في غير الشاميين.
-
لوين، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ» .
-
حسانُ ضعيفٌ.
-
وبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك.