٣٢٣ - [مسألة]

فقرتان، ج ١ ص ٣٥٨

  1. يجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافاً للشافعيِّ.

    ج ١ ص ٣٥٨
  2. لنا حديثُ معاذٍ: «أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ في فُقرائهم» .