٣٢٩ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٦٢

  1. حكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.

    قال الزهريُّ: لا أعلمُ شيئاً نسخ حكم المُؤلفةِ.

    ج ١ ص ٣٦٢
  2. واحتجُّوا بقولهِ: «تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم» .

  3. فهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجاً فيه إلى التألُّفِ.