٣٢٩ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٦٢
- ج ١ ص ٣٦٢
حكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.
قال الزهريُّ: لا أعلمُ شيئاً نسخ حكم المُؤلفةِ.
-
واحتجُّوا بقولهِ: «تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم» .
-
فهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجاً فيه إلى التألُّفِ.