٣٣٠ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٦٢

  1. ويُعطى الغازي الغنيُّ.

    وقال أبو حنيفة: لا.

    ج ١ ص ٣٦٢
  2. معمر والثوريُّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «لا تحلُّ المسألةُ إلا لخمسةٍ: العاملِ عليها، والغازي في سبيل الله، والغارِم، ومن اشتراها بمالهِ، أو مسكينٍ تصدقَ عليه فأهدى لغنيٍّ» .

  3. رواتُهُ ثقاتٌ، أخرجهُ [د] فقالُ: «الصدقةُ» بدل «المسألة» .