٣٣٠ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٦٢
- ج ١ ص ٣٦٢
ويُعطى الغازي الغنيُّ.
وقال أبو حنيفة: لا.
-
معمر والثوريُّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «لا تحلُّ المسألةُ إلا لخمسةٍ: العاملِ عليها، والغازي في سبيل الله، والغارِم، ومن اشتراها بمالهِ، أو مسكينٍ تصدقَ عليه فأهدى لغنيٍّ» .
-
رواتُهُ ثقاتٌ، أخرجهُ [د] فقالُ: «الصدقةُ» بدل «المسألة» .