٣٣١ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٦٢

  1. ويجوزُ دفعها لمن يحجُّ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ.

    ج ١ ص ٣٦٢
  2. وعنهُ: لا - كالأكثرِ.

  3. أبو عوانةَ، نا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، قال: «أخبرني رسولُ مروانَ الذي أُرسلَ إلى أمِّ معقلٍ قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عليَّ حجَّةً، وإنَّ لأبي معقل بكراً، فقالَ: صدقت جعلتهُ في سبيلِ اللهِ، قالَ: أعطها، فلتحجَّ عليهِ؛ فإنهُ من سبيلِ الله» .

    ج ١ ص ٣٦٣
  4. (د) ابنُ إسحاقَ، عن عيسى بن معقل، حدثني يوسفُ بنُ سلام، عن جدته أمِّ معقلِ قالت: «لما حجَّ رسولُ اللهِ ﷺ حجةَ الوداعِ، وكان (لي) جملٌ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قالَ: فهلا خرجت عليهِ؛ فإنَّ الحج في سبيل اللهِ».