٣٣٢ - [مسألة]

فقرتان، ج ١ ص ٣٦٣

  1. من عليهِ زكاةٌ لم تسقط بالموتِ.

    وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: تسقطُ، ولا يلزمُ الورثةَ إخراجُها.

    ج ١ ص ٣٦٣
  2. لنا قولُه ﷺ : «دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ» .