٣٣٢ - [مسألة]
فقرتان، ج ١ ص ٣٦٣
- ج ١ ص ٣٦٣
من عليهِ زكاةٌ لم تسقط بالموتِ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: تسقطُ، ولا يلزمُ الورثةَ إخراجُها.
-
لنا قولُه ﷺ : «دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ» .
فقرتان، ج ١ ص ٣٦٣
من عليهِ زكاةٌ لم تسقط بالموتِ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: تسقطُ، ولا يلزمُ الورثةَ إخراجُها.
لنا قولُه ﷺ : «دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ» .