٣٣٣ - [مسألة]
١١ فقرة، ج ١ ص ٣٦٤
- ج ١ ص ٣٦٤
لا يجوزُ صومُ رمضانَ بنيَّةٍ من النَّهَارِ.
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ.
-
لنا عبدُ الله بنُ عبَّادٍ، نا مفضلُ بنُ فضالةَ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «من لم يُبيِّتِ الصيامَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ، فلا صيامَ لهُ» .
-
أخرجهُ الدارقطنيُّ، وقالَ: كُلُّهم ثقاتٌ.
-
ابنُ وهبٍ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن عبد اللهِ بن أبي بكر، عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن حفصةَ، عن النبي ﷺ قال: «من لم يجمعِ الصيام قبلَ الفجرِ، فلا صيامَ له» .
-
رواهُ جماعةٌ عن ابن شهابٍ موقوفاً، وعبد الله ثقة.
-
الواقدي، نا محمد بن هلال، عن أبيه؛ سمع ميمونةَ بنتَ سعدٍ تقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «من أجمعَ الصومَ من الليلِ، فليصم، ومن أصبحَ ولم يجمعهُ، فلا يصم» .
-
أخرجهما الدارقطنيُّ.
-
فاحتجوا بأن أعرابياً شهدَ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ برؤيةِ الهلالِ، فأمرَ منادياً أنْ يُنادي: «من أكلَ فليُمسك، ومن لم يأكل، فليصم» .
- ج ١ ص ٣٦٥
وهذا لا يعرفُ؛ إنما المعروفُ أنه شهدَ عندهُ فأمر أن ينادي في الناسِ أن يصومُوا غداً.
-
(خ م) سلمةُ بن الأكوعِ قال: «أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: أن من كانَ أكلَ، فليصم بقية يومِهِ، ولمن لم يكن أكل، فليصم؛ فإن اليومَ يومُ عاشوراء» .
-
قلنا: عاشوراءُ لم يكن واجباً، فله حكمُ النافلة؛ بدليلٍ:
حديث (خ م) معمر، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن؛ سمعَ معاويةَ يخطبُ بالمدينة يقولُ: «يا أهل المدينةِ، أين علماؤكم؟ سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: هذا يومُ عاشوراءَ، ولم يفرض علينا صيامهُ؛ فمن شاءَ منكم أن يصومَ فليصم؛ فإني صائمٌ. فصامَ الناسُ» .
قال الذهبيُّ: هذا سمعهُ معاويةُ سنةَ تسعٍ أو عشرٍ، بعد أن نسخَ صومُ عاشوراءَ، فلا يدلُّ على أنَّهُ ما فُرضَ أَبداً.