٣٣٤ - [مسألة]

فقرتان، ج ١ ص ٣٦٥

  1. يصحُّ صومُ التطوُّعِ بنيةِ من النهارِ.

    وقال مالك، وداود: لا يصح.

    ج ١ ص ٣٦٥
  2. (د) وكيعٌ، عن طلحة بن يحيى، عن عائشةَ بنت طلحةَ، عن عائشة: «كان النبي ﷺ إذا دخل علي قال: هل عندكم طعامٌ؟ فإذا قلنا: لا. قال: إني صائم. فدخل يوماً، فقلتُ: يا رسول اللهِ، أُهديَ لنا حيسٌ فحبسناهُ لك، فقال: أدنيهِ. فأصبح صائماً وأفطر» .