٣٣٨ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٧٢
- ج ١ ص ٣٧٢
إذا رآهُ أهلُ بلدٍ، لزمَ الأمَّةَ الصَّومُ.
وقالَ الشافعيُّ: لا يلزمُ إلا ما قاربهُ.
-
لنا قولُهُ ﷺ : «فإن شهدَ ذوا عدل، فصومُوا» .
-
وحجته (ت) إسماعيلُ بن جعفرٍ، نا محمدُ بنُ أبي حرملةَ، أخبرني كريبٌ «أنَّ أمَّ الفضلِ بنت الحارث بعثتهُ إلى معاوية بالشَّامِ، قالَ: فقدمتُ، فقضيتُ حاجتها، فاستهلَّ عليَّ هلالُ رمضان وأنا بالشَّامِ، فرأَينا الهلالَ ليلةَ الجُمعةِ، ثمَّ قدمتُ المدينةَ في آخرِ الشهرِ، فسألني ابنُ عباسٍ، ثُمَّ ذكرَ الهِلالَ، فقال: متى رأيتموهُ؟ قلتُ: ليلة الجمعةِ، فقالَ: أنت رأيتهُ ليلةَ الجمعةِ؟ فقلتُ: رآهُ النَّاسُ وصامُوا، وصامَ معاويةُ، فقالَ: لكن رأيناهُ ليلة السبتِ، فلا نزالُ نصومُ حتَّى نكملَ ثلاثينَ يوماً أو نراهُ، فقلتُ: ألا تكتفي برؤية مُعاويةَ وصيامِهِ؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ » .
-
صحَّحَهُ (ت) .