٣٣٩ - [مسألة]
٢٠ فقرة، ج ١ ص ٣٧٢
- ج ١ ص ٣٧٢
والكفَّارةُ على من طاوعت على الوطءِ في رمضانَ.
- ج ١ ص ٣٧٣
وعنهُ: لا.
-
وعن الشافعي كالرِّوايتينِ.
-
(خ م) لحديث أبي هريرة «أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ رجلاً أفطرَ في رمضانَ أن يعتقَ رقبةً، أو يصومَ شهرينِ متتابعينِ، أو يطعمَ ستينَ مسكيناً» .
-
وجهُ الاحتجاجِ أنهُ علَّقَ التَّكفيرَ بالإفطارِ.
-
(خ م) ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ: «جاءَ رَجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هلكتُ» وفيه: «قال: أَتجدُ رقبةً؟ قالَ: لا. قالَ: أتستطيعُ أن تصومَ شهرينِ مُتتابعينِ؟ قال: لا. قال: تستطيعُ أن تطعمَ ستينَ مسكيناً؟ قال: لا، قالَ: اجلس. فأتي نبيّ اللهِ بعرقِ تمرٍ - وهو المكتلُ الضخمُ - فقالَ: تصدقَ بهذا. فقال: أعلى أفقر منَّا!! فضحكَ، وقال: أطعمهُ أهلكَ» .
-
فلم يأمرُ المرأة بشيءٍ.
-
وجوابُ هذا من عشرةِ أوجُهٍ:
أحدها: أنه استدلالٌ بالعدمِ.
-
الثاني: يحتملُ أن يكونَ قد ذكرَ حكمها، ولم ينقل.
-
الثالث: إنَّما يجبُ البيانُ للسَّائلِ عن الحكمِ اللازمِ لهُ، وهي فلم تأتهِ، ولا سألُهُ الزَّوجُ عن حكمها، فلا يجبُ البيانُ.
-
فإن قيلَ: قد بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيفِ (خ) بقولهِ: «واغدُ يا أنيسُ على امرأةِ هذا؛ فإن اعترفت فارجمها» .
-
قلنا: هذا تبرعٌ منه، ثمَّ إنَّ في حديث (العسيف) ما يُوجُب حدًّا، والحدودُ حقُّ للهِ يلزمُ الإمامَ إقامُتها، بخلافِ الكفَّارةِ.
- ج ١ ص ٣٧٤
الرابع: أنَّ حكمهما في الكفارةِ واحدٌ لا يختلفُ، بخلافِ قصَّةِ العسيفِ؛ فإنَّها كانت محصنةً والعسيفُ بكر، فحدُّهما مختلفٌ للخلاف.
-
الخامس: سكوتُهُ لا يدلُّ على سقوطِ الوجُوبِ، كما سكتَ عن غسلها وعن قضاءِ اليومِ.
-
السادس: يجوزُ أن يكونَ سكوتُهُ لعارضٍ أو لشغلٍ.
-
السابع: يحتملُ أن يكونَ قد علم أنها لا يلزمُها كفارةٌ لمرضٍ أو حيضٍ أو جنونٍ، أو كانت ذميَّةً، أو دونَ البلوغ.
-
الثامن: أنهُ ﷺ قبلَ إقرارهُ على نفسهِ، ولم يقبلُ قولهُ عليها، كما في قصَّةِ ماعزٍ.
-
التاسع: أنهُ أمرهُ بالعتقِ، فذكرَ فقرهُ وفقرها، فلم يكن في ذكر كفارتها فائدةٌ، لفقرها.
-
العاشر: أنهُ في بعض الألفاظ: هلكتُ وأهلكتُ. ففيهِ بينةٌ على أنهُ أكرهها، والمكرهةُ لا كفارةَ عليها.
قال الدارقطنيُّ: نا عثمانُ بنُ السماكِ، ثنا عبيدُ بنُ محمدٍ، نا أبو ثورٍ، نا معلى بنُ منصورٍ، نا ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، أخبرهُ حميدٌ؛ سمعَ أبا هريرة يقولُ: «أتى رجلٌ النبيَّ ﷺ فقالَ: هلكتُ وأهلكتُ … » الحديث.
-
محمدُ بنُ عُزيزٍ، حدثني سلامةُ، عن عقيلٍ، عن الزهريِّ بهذا؛ وفيه: «هلكت وأهلكت» .