٣٤٠ - [مسألة]

فقرتان، ج ١ ص ٣٧٤

  1. كفَّارةُ الجماعِ على التَّرتيبِ.

    ج ١ ص ٣٧٤
  2. وعنهُ: على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ.

    لنا قولُهُ: «أعتق. قال: لا أجدُ. قالَ: فصُم … » .

    ج ١ ص ٣٧٥