٣٦٣ - [مسألة]

١١ فقرة، ج ١ ص ٣٩٩

  1. ويصحُّ بلا صومٍ، وبالليلِ وحده.

    ج ١ ص ٣٩٩
  2. وعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.

  3. (خ م) عبيدُ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ أنهُ قالَ: " يا رسولَ اللهِ،

    ج ١ ص ٤٠٠إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرامِ ليلةً. فقالَ لهُ: أوفِ بنذرِكَ ".

  4. الدارقطنيُّ، نا ابن صاعدٍ، نا محمدُ بن يعقوبَ بن عبدِ الوهابِ، نا محمدُ بن فليح، عن [عبيد اللهِ] بنِ عمرَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ «أنَّ عمرَ كان نذر في الجاهليةِ أن يعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، فلما كانَ الإسلامُ سألَ عنهُ رسولَ اللهِ ﷺ فقالَ لهُ: أوفِ بنذركَ. فاعتكفَ عُمرُ ليلةً» .

    قالَ الدارقطنيُّ: إسنادٌ ثابتٌ.

  5. (خ م) شعبةُ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ «أنهُ جعلَ على نفسِه يوماً يعتكفُهُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : أوفِ بنذرِكَ» .

  6. فهذا الظاهرُ أنه نذرٌ آخرُ، ثم لا ذكرَ هاهنا للصومِ. قالوا: قد جاء الصومُ.

  7. الدارقطنيُّ، نا أبو طالب الحافظُ، نا هلالُ بنُ العلاءِ، نا أبي، نا الوليدُ بنُ مسلمٍ، عن سعيدٍ بنِ بشيرٍ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابنِ عمرَ «أن عمرَ نذرَ أن يعتكفَ في الشركِ ويصومَ، فسال رسولَ اللهِ ﷺ بعدَ إسلامِهِ فقالَ: أوفِ بنذرِكَ» .

    قُلتُ: سعيدٌ ضُعِّفَ، ثمَّ إنَّ من نذرَ الصَّومَ لزمهُ، فلم قُلتُم أنهُ شرطٌ في الاعتكافِ؟!

  8. وساقَ الدارقطنيُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ليسَ على المعتكفِ صيامٌ، إلا أن يجعلهُ على نفسهِ» .

    ج ١ ص ٤٠١قال الدارقطنيُّ: لا يرفعهُ غير شيخنا محمد بن إسحاق السوسي.

    قالَ المؤلفُ: هو ثقة. قال الخطيبُ: دخلَ بغدادَ وحدَّث أحاديثَ مُستقيمةً.

  9. ولهم الدارقطنيُّ، أنا أحمدُ بن عميرِ بنِ يوسفَ في الإجازَةِ، أن محمدَ بنَ هاشمٍ حدَّثهم، نا سويدُ بنُ عبِدِ العزيزِ، نا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن الزهريَّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ نبيَّ الله ﷺ قالَ: «لا اعتكافَ إلا بصيامٍ» .

  10. سويدٌ؛ قالَ أحمدُ: متروكٌ. وسفيانُ بنُ حسينٍ في الزهريِّ لينٌ.

  11. عمرُو بنُ محمدٍ (العنقزيُّ) ، نا عبدُ اللهِ بنُ بديلٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن ابن عمر، عن عمر «أنه سألَ النبي ﷺ عن اعتكافِ عليهِ، فأمرهُ أن يعتكفَ ويصومَ» .

    قال الدارقطنيُّ: تفردَ به ابنُ بديلٍ؛ وهو ضعيفٌ، رواهُ نافعٌ، عن ابن عمرَ، ولم يذكر فيه الصَّومَ؛ سمعتُ أبا بكرٍ النيسابوريَّ يقولُ: هذا حديثٌ منكرٌ؛ لأنَّ الثقات من أصحابِ عمرو بن دينارٍ لم يذكروهُ؛ منهم: ابنُ جريج، وابنُ عيينةَ، وحمادُ بنُ سلمةَ، وحمادُ بنُ زيدٍ، وغيرهم. قال: وابنُ بديلٍ ضعيفٌ.

    ثم قالَ الدارقطنيُّ: نا الحسينُ بن إسماعيلَ، ثنا (إبراهيمُ بنُ مجشرٍ) نا عبيدةُ بنُ حميدٍ، ثنا القاسمُ بنُ معنٍ، عن عبدِ الملكِ بن جريج، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ بن المسيَّب وعروة، عن عائشةَ " أن رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يعتكفَ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، وأنَّ السُّنَّةَ للمعتكفِ أن لا يخرجَ إلا لحاجةِ الإنسانِ،

    ج ١ ص ٤٠٢ولا يتبعَ جنازةٌ، ولا يعودَ مريضاً، ولا يمسَّ امرأةً ولا يباشرها، ولا اعتكافَ إلا في مسجدِ جماعةٍ، ويأمرُ من اعتكفَ أن يصومَ ".

    قال ابنُ عديٍّ: إبراهيمُ بنُ مجشرٍ لهُ أحاديثُ مناكيرُ.

    قال الدارقطنيُّ: قولهُ: «إنَّ السُّنَّةَ للمعتكفِ … » يقالُ: إنَّهُ من كلامِ الزهريِّ، ومن أدرجهُ في الحديثِ فقد وهم.