٣٦٩ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٧

  1. الحجُّ لا يسقطُ لِمَن يركبُ البحرَ، إذا كانَ الغالبُ السلامةَ.

    وقال الشافعي، في أحد قوليه: يسقُطُ.

    ج ٢ ص ٧
  2. إسماعيلُ بن زكريا، عن (مطرفٍ) ، عن بشر أبي عبد اللهِ، عن بشيرٍ، عن عبد الله بن عمرو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ، أو مُعتمرٌ، أو غَازٍ؛ فإن تحتَ البحرِ نارًا، وتحتَ النَّارِ بحراً» .

  3. رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه» عنه.

  4. وقالَ ليثٌ، عن مجاهدٍ بشطرِهِ الأولِ من قولهِ.