٣٧٠ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٧
- ج ٢ ص ٧
من عليهِ فرضُ الحجِّ، لم يحجَّ عن غَيرِهِ.
-
وعنه: يجوزُ - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
-
لنا عباسٌ الدوري، نا سورةُ بنُ الحكمِ، نا عبدُ الله بن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، عنِ النبي ﷺ «أنهُ سَمِعَ رَجلاً يلبي عَن آخرَ، فقالَ لهُ: إنْ كُنتَ حَجَجْتَ عَن نَفسَكَ، فَلَبِّ عنهُ، وإلا فاحجُج عن نفسِكَ» .
- ج ٢ ص ٨
هشيمٌ، نا ابنُ أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشةَ «أنَّ النبي ﷺ سَمِعَ رَجلاً يُلَبي عن شبرمةَ، فقالَ: أحججتَ عن نَفسِكَ؟ قال: لا. قال: فاحجُج عن نفسِكَ، ثم حجّ عن شبرمةَ» .
-
أخرجَهُما الدارقطني.