٣٧٠ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٧

  1. من عليهِ فرضُ الحجِّ، لم يحجَّ عن غَيرِهِ.

    ج ٢ ص ٧
  2. وعنه: يجوزُ - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.

  3. لنا عباسٌ الدوري، نا سورةُ بنُ الحكمِ، نا عبدُ الله بن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، عنِ النبي ﷺ «أنهُ سَمِعَ رَجلاً يلبي عَن آخرَ، فقالَ لهُ: إنْ كُنتَ حَجَجْتَ عَن نَفسَكَ، فَلَبِّ عنهُ، وإلا فاحجُج عن نفسِكَ» .

  4. هشيمٌ، نا ابنُ أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشةَ «أنَّ النبي ﷺ سَمِعَ رَجلاً يُلَبي عن شبرمةَ، فقالَ: أحججتَ عن نَفسِكَ؟ قال: لا. قال: فاحجُج عن نفسِكَ، ثم حجّ عن شبرمةَ» .

    ج ٢ ص ٨
  5. أخرجَهُما الدارقطني.