٣٧٢ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٩

  1. الصبيُّ يصحُّ إحْرامُهُ، وعليهِ الكفارةُ بالمحظُوراتِ.

    وقالَ أبو حنيفةَ: لا يصحُّ.

    ج ٢ ص ٩
  2. فأخرجَ مسلم، من طريقِ ابنِ عباسٍ قالَ: «كانَ النبي ﷺ بالرّوحاءِ، فأخذَتِ امرأةٌ بعضدِ صبيٍّ، فأخرجَتهُ من محفَّتِها، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ألِهَذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولَكِ أجْرٌ» .

  3. (ت) محمدُ بنُ سوقةَ، عن ابنِ المنكدر، عن جابرٍ قالَ: «رَفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لها فقالت: يا رسولَ اللهِ، ألِهذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولكِ أجرٌ» .

  4. (ت) ابنُ نميرٍ، عن أشعثَ بن سوارٍ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قالَ: «كُنَّا إذا حَجَجْنَا معَ النبي ﷺ نُلَبِّي عنِ النساءِ، ونرمي عن الصِّبيانِ» .

  5. غريبٌ جداً.