فسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافاً للأكثرِ.
ج ٢ ص ٢٤قالَ أحمدُ: عندي ثمانية عشرَ حديثاً صحيحاً في الفسخِ.
قالَ: ويُروى الفسخ عن عشرةٍ من الصحابةِ.
وقال: حديثُ بلالٍ لا أقولُ بهِ؛ لأنه لا يعرفُ، وأحدَ عشرَ رَجلاً من الصحابةِ يروُون عنهُ في الفسخ، أين يقعُ بلالٌ منهُم؟!