٣٨٥ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٥
- ج ٢ ص ٢٥
المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.
-
وجوزهُ أبو حنيفةَ.
-
وعن الشافعي كالمذهبين.
-
الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ» .
-
صحيحٌ.
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٥
المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.
وجوزهُ أبو حنيفةَ.
وعن الشافعي كالمذهبين.
الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ» .
صحيحٌ.