٣٨٥ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٥

  1. المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.

    ج ٢ ص ٢٥
  2. وجوزهُ أبو حنيفةَ.

  3. وعن الشافعي كالمذهبين.

  4. الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ» .

  5. صحيحٌ.