٤٥٩ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٢

  1. لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.

    ج ٢ ص ٧٢
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. لنا قوله: «إلا مثلاً بمثلٍ» .