الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /البيوع/الربا ٤٥٩ - [مسألة] ٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٢ لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين. ج ٢ ص ٧٢ وجوزه أبو حنيفة. لنا قوله: «إلا مثلاً بمثلٍ» . الباب السابق٤٥٨ - [مسألة] الباب التالي٤٦٠ - [مسألة]