٤٦٠ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٧٢

  1. علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن؛ فتعدى العلة إلى كل موزون.

    وقال مالك والشافعي: العلة كونهما ثمناً.

    ج ٢ ص ٧٢
  2. لنا: ما تقدم من حديث عبادة وأنسٍ.