٤٦١ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٧٢

  1. لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلةٍ واحدة قبل القبضِ، كالمكيلِ بالمكيلِ، والموزونِ بالموزُونِ.

    ج ٢ ص ٧٣وقال أبو حنيفة: يجوز.

    ج ٢ ص ٧٢
  2. لنا حديث عبادة: «يداً بيدٍ» .

  3. (خ) الزهري، عن مالك بن أوس أنه أخبره «أنه التمس صرفاً بمائة دينارٍ، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ : الذهب بالورق ربا، إلا ها وها، والبرُّ بالبرِّ ربا (إلا ها وها) والشعيرُ بالشعير ربا، إلا ها وها، والتمرُ بالتمر ربا».

  4. وفي لفظ أخرجه البرقاني على «الصحيحين» : «والذهب بالذهب ربا، إلا ها وها» .

  5. شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان:

    نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً ".

  6. رواه أحمد.