٤٦٢ - [مسألة]
٩ فقرات، ج ٢ ص ٧٣
- ج ٢ ص ٧٣
ما لا يدخله رباً لا يحرم فيه النساء؛ وهو غير المكيل والموزون. " وعنه: يحرم إذا كان جنساً واحداً - كقول أبي حنيفة.
وقال مالك: يحرم النساء في الجنس الواحدِ إذا كان متفاضلاً، فأما الجنسان فلا.
-
ابن وهب، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو «أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندي ظهر، قال: فأمره رسول الله أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ﷺ » .
- ج ٢ ص ٧٤
رواه الدارقطني، عن ابن زياد، عن يونس بن عبد الأعلى عنه.
-
(م) مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع «أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكراً، فأتته إبلٌ من إبلِ الصدقة، فقال: أعطوه. فقالوا: لا نجد إلا رباعيًّا خياراً. فقال: أعطوه؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاءً» .
-
فاحتجوا (خ م) بابن جريج؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول: «الدينارُ بالدينارِ، والدرهمُ بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي ﷺ ، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا ربا إلا في النسيئة» .
-
قتادة، عن الحسن، عن سمرة «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً» .
-
حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر: «نهى رسول الله عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً؛ اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يداً بيدٍ» .
-
رواهما أحمد في «مسنده» .
-
أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً» .