٤٦٩ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٧٩

  1. إذا باعه بشرط العتق صح.

    ج ٢ ص ٧٩
  2. وعنه: يلغى الشرط.

  3. وعن الشافعي كالروايتين.

    وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.

  4. لنا: «أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي ﷺ » وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

  5. (خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت: «أتت بريرة تسأل في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق» .

  6. (م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي ﷺ : لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق» .