٤٦٩ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٧٩
- ج ٢ ص ٧٩
إذا باعه بشرط العتق صح.
-
وعنه: يلغى الشرط.
-
وعن الشافعي كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.
-
لنا: «أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي ﷺ » وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.
-
(خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت: «أتت بريرة تسأل في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق» .
-
(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي ﷺ : لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق» .