٤٧٠ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٧٩

  1. يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع داراً؛ ويشترط سكناها شهراً، أو عبداً؛ ويشترط خدمته سنةً، أو جرزةً ويشترط حملها، أو قِلعةً؛ ويشترط على البائعِ حذوها، خلافاً لأكثرهم.

    ج ٢ ص ٧٩
  2. ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجرزة، ومالك في الزمان اليسير لا الكثير.

    ج ٢ ص ٨٠
  3. (خ م) زكريا، حدثني الشعبي، عن جابر قال: «كنت أسير على جمل لي فأعيى، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله، فضربه برجله، ودعا له، فسار سيراً لم يسر مثله، وقال: بعنيه بوقية. فكرهت أن أبيعه، فقال: بعنيه. فبعته منه، واشترطت حملانه إلى المدينة، فلما قدمنا، أتيته بالجمل، فقال: ظننت حين ماكستُك أني أذهب بجملك، خذ جملكَ وثمنهُ هما لك» .

  4. عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خصيف، عن عروة، عن عائشة «عن رسول الله ﷺ قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» .

  5. وعن خصيف، عن عطاء، عن أنس قال: قال رسول الله: «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك» .

  6. رواه الدارقطني.

    قلت: لم يصح هذا.