٤٧١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٨١

  1. من باع نخلاً عليه طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للمشتري، إلا أن يشترط البائعُ.

    وقال أبو حنيفة: هي للبائع.

    ج ٢ ص ٨١
  2. (خ م) الزهري، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن النبي ﷺ قال: «من باعَ نخلاً مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ» .

  3. وجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.