٤٧٢ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٨١

  1. لا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

    وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.

    ج ٢ ص ٨١
  2. (خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابرٍ: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ» .

  3. (ت) أيوبُ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع والمشتري» .

  4. صححهُ (ت) .

  5. عفانُ، نا حمادَ بن سلمةَ، عن حميدٍ، عن أنسٍ «أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسود، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ» .

    قالَ (ت) : غريبٌ، لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من حديثِ حماد.

    ج ٢ ص ٨٢