٤٧٣ - [مسألة]

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٨٢

  1. فإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.

    وقال أبو حنيفةَ: البيعُ باطل.

    ج ٢ ص ٨٢