٤٨١ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٨٧

  1. ومن اشترى مصراةً، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ.

    وقال أبو حنيفة: لا يثبت.

    ج ٢ ص ٨٧
  2. أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ» .