٤٨١ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٨٧
- ج ٢ ص ٨٧
ومن اشترى مصراةً، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت.
-
أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ» .