٤٨٢ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٧

  1. ومن اشترى حيواناً وقبضه، فحدث به عنده عيبٌ، لم يثبت له فسخٌ.

    وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنونَ؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة.

    ج ٢ ص ٨٧
  2. ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة.

  3. هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله ﷺ قال: «عهدةُ الرقيقِ أربع ليالٍ» .

    ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليالٍ.

  4. شعبة، عن قتادة، ولفظه: «ثلاثة أيامٍ» رواهما أحمد، وقال: لا تثبت.

  5. ابن أبي عروبةَ، عن قتادة، عن الحسن - إن شاءَ الله - عن سمرةَ بن جندب، قال رسول الله ﷺ : «عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ» .