٤٨٢ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٧
- ج ٢ ص ٨٧
ومن اشترى حيواناً وقبضه، فحدث به عنده عيبٌ، لم يثبت له فسخٌ.
وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنونَ؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة.
-
ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة.
-
هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله ﷺ قال: «عهدةُ الرقيقِ أربع ليالٍ» .
ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليالٍ.
-
شعبة، عن قتادة، ولفظه: «ثلاثة أيامٍ» رواهما أحمد، وقال: لا تثبت.
-
ابن أبي عروبةَ، عن قتادة، عن الحسن - إن شاءَ الله - عن سمرةَ بن جندب، قال رسول الله ﷺ : «عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ» .