٤٩٢ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٩٥
- ج ٢ ص ٩٥
لا يجوز بيع السرقين.
- ج ٢ ص ٩٦
وجوزه أبو حنيفة.
-
خالد بن عبد الله، عن خالد الخذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» .
-
شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن مهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم الداري، عن النبي ﷺ قال: «إنه لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه» .