٤٩٢ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٩٥

  1. لا يجوز بيع السرقين.

    ج ٢ ص ٩٥
  2. وجوزه أبو حنيفة.

    ج ٢ ص ٩٦
  3. خالد بن عبد الله، عن خالد الخذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» .

  4. شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن مهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم الداري، عن النبي ﷺ قال: «إنه لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه» .