٤٩٣ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٩٦

  1. لا يحل، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمراً.

    ج ٢ ص ٩٦
  2. وصححه أكثرهم.

  3. وكيع، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : «لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» .

  4. ابن حبان، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، نا عبد الكريم بن عبد الله، ثنا الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : «من حبسَ العنب زمن القطاف حتى يبتعه من يهودي، أو نصراني، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمراً، فقد تقدم على النار على بصيرة» .

    قالَ ابن حبانَ: لا أصل لهذا المنكر.