٤٩٤ - [مسألة]

١٦ فقرة، ج ٢ ص ٩٦

  1. لا يجوز بيعُ الكلب وإن كان معلماً.

    ج ٢ ص ٩٦
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. (خ م) ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مسعود يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» .

    ج ٢ ص ٩٧
  4. (ت) محمد بن يوسف، ثنا السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج «أن نبي الله ﷺ قال:» شر الكسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي ".

  5. صححه (ت) .

  6. إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس «نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر» .

  7. رواه أحمد في «مسنده» ثم قال: وثنا عبد الجبار بن محمد، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : «ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه تراباً» .

  8. ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وثمن السنور» .

  9. أحمد، نا هاشم، نا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: «كان النبي ﷺ يأتي دار قوم [١١٩ - ب] من الأنصار، ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان، ولا تأتي دارنا. فقال النبي ﷺ : لأنّ في داركم كلباً. قالوا: فإن في دارهم سنوراً. قال: إن السنورَ سبع» .

    قلتُ: عيسى ضعفه أبو داود.

  10. وحجتهم؛ روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري» .

    ج ٢ ص ٩٨
  11. خرجه الدارقطني، وإسناده ضعيف.

  12. الهيثم بن جميل، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد» .

  13. رواه سويد بن عمرو، عن حماد، فوقفه، وهو أصح.

  14. عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والهر، إلا الكلب المعلم» .

  15. الحسن هو الجفري؛ تركه النسائي.

  16. ورواه أحمد في «مسنده» عن عباد بدون «الهر» .