٤٩٤ - [مسألة]
١٦ فقرة، ج ٢ ص ٩٦
- ج ٢ ص ٩٦
لا يجوز بيعُ الكلب وإن كان معلماً.
-
وجوزه أبو حنيفة.
- ج ٢ ص ٩٧
(خ م) ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مسعود يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» .
-
(ت) محمد بن يوسف، ثنا السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج «أن نبي الله ﷺ قال:» شر الكسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي ".
-
صححه (ت) .
-
إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس «نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر» .
-
رواه أحمد في «مسنده» ثم قال: وثنا عبد الجبار بن محمد، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : «ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه تراباً» .
-
ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وثمن السنور» .
-
أحمد، نا هاشم، نا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: «كان النبي ﷺ يأتي دار قوم [١١٩ - ب] من الأنصار، ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان، ولا تأتي دارنا. فقال النبي ﷺ : لأنّ في داركم كلباً. قالوا: فإن في دارهم سنوراً. قال: إن السنورَ سبع» .
قلتُ: عيسى ضعفه أبو داود.
- ج ٢ ص ٩٨
وحجتهم؛ روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري» .
-
خرجه الدارقطني، وإسناده ضعيف.
-
الهيثم بن جميل، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد» .
-
رواه سويد بن عمرو، عن حماد، فوقفه، وهو أصح.
-
عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والهر، إلا الكلب المعلم» .
-
الحسن هو الجفري؛ تركه النسائي.
-
ورواه أحمد في «مسنده» عن عباد بدون «الهر» .